أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا تخبر فيه المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية، وكذا إلى عموم المواطنات والمواطنين أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.
و في البلاغ ذاته، أشارت الوزارة إلى مقتضيات القانون أن العقوبات التأديبية تترواح في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتسري هذه العقوبة يضيف البلاغ، على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم، مشيرا أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات، ينهي البلاغ.