صدور قانون جديد للإضراب بالمغرب.. الجريدة الرسمية..

تعليم نت26 مارس 2025
صدور قانون جديد للإضراب بالمغرب.. الجريدة الرسمية..

نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 م.د. بشأن مطابقة هذا القانون للدستور. كما يشمل المرسوم قرارات وزارية تتعلق بانتخابات جزئية، لكنها لا ترتبط بشكل مباشر بقانون الإضراب.
القانون التنظيمي رقم 97.15، يشتمل على ديباجة تذكر بالأساس الدستوري لحق الإضراب ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها المغرب.

تنص المادة الأولى على أن حق الإضراب مكفول بالدستور وأن كل تنازل عنه يعتبر باطلاً. ويمارس هذا الحق وفقًا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، مع مراعاة حقوق العمال ومصالح أرباب العمل والمصلحة الوطنية. يستند القانون إلى مبادئ أساسية مثل الحرية النقابية، وحرية العمل، وعدم التمييز، والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام تشريعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، والإنصاف، والحفاظ على النظام العام، وتكريس المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق الأساسية. في حالة تعارض بين التشريع الجاري به العمل وهذا القانون، تعطى الأولوية للأحكام الأكثر فائدة للأجراء والمنظمات النقابية.
يحدد الباب الأول نطاق التطبيق والتعاريف الأساسية.

تعرف المادة 2 الإضراب بأنه توقف مؤقت عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا، بقرار من الجهة الداعية للإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال أو المهنيين للدفاع عن حقوق أو مصالح اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو معنوية مرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة.

تقدم المادة 3 تعريفات دقيقة لمصطلحات مثل “العامل”، “المهني”، “القطاع العام”، “القطاع الخاص”، “الجهة الداعية إلى الإضراب” (بما في ذلك المنظمات النقابية واللجنة النقابية)، “المرافق الحيوية”، “عرقلة ممارسة حق الإضراب”، “عرقلة حرية العمل خلال مدة الإضراب”، “احتلال أماكن العمل”، “الملف المطلبي”، و “القضايا الخلافية”.

تؤكد المادة 4 سريان أحكام القانون على القطاعين العام والخاص والمهنيين، مع مراعاة القانون المتعلق بمدونة الشغل.
يضع الباب الأول أيضًا مبادئ أساسية.

تنص المادة 5 على أن كل إضراب يمارس خلافًا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.

تقرر المادة 6 أن كل عامل يشارك في إضراب قانوني يكون في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر، بينما لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم أو عدم أداء أجورهم.

تضمن المادة 7 ممارسة حق الإضراب وتمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته، مع ضمان حرية العمل أثناء الإضراب ومنع احتلال أماكن العمل. تعتبر مواصلة الإضراب بعد إنهائه أو توقيفه وفق القانون إضرابًا غير مشروع.

تستثني المادة 8 الاتفاقيات الجماعية التي تقر السلم الاجتماعي لمدة محددة من البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى، شريطة احترام الأطراف لالتزاماتها وتضمين الاتفاقيات آليات لحل النزاعات.

تحظر المادة 9 أي إجراء تمييزي ضد العمال أو المهنيين بسبب ممارسة حق الإضراب وتقرر أن الإضراب القانوني ليس مبررًا للعقوبات التأديبية أو الفصل من العمل أو استبدال العمال المضربين بعمال آخرين خلال مدة الإضراب، كما تحظر نقل وسائل العمل.

تخول المادة 10 السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل صلاحية اتخاذ تدابير لتيسير الوصول إلى اتفاق وتسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال.
يفصل الباب الثاني في شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب، ويحدد الفرع الأول شروط الممارسة.

تبين المادة 11 الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني، وعلى صعيد المرفق العمومي، وعلى صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص (المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا، أو ذات التمثيلية، أو لجان الإضراب في غياب المنظمات النقابية)، وكذلك بالنسبة للمهنيين والعاملات والعمال المنزليين.

تحدد المادة 12 كيفيات تشكيل وعمل لجنة الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص.

تحدد المادة 13 آجال الدعوة إلى الإضراب بناءً على طبيعة المطالب (الملف المطلبي أو القضايا الخلافية) ومستوى النزاع، مع إمكانية الدعوة الفورية للإضراب في حالة وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء في القطاع الخاص.
يصف الفرع الثاني مسطرة ممارسة حق الإضراب.

تلزم المادة 14 الجهة الداعية إلى الإضراب بتبليغ قرار الإضراب قبل الشروع فيه بسبعة أيام على الأقل للإضراب على الصعيد الوطني أو على صعيد المرفق العمومي، وبخمسة أيام على الأقل للإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، وتبليغ فوري في حالة الخطر الحال.

تحدد المادة 15 البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار الإضراب (اسم الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكن العمل المعنية، الجدول الزمني).

تسند المادة 16 للجهة الداعية إلى الإضراب مهام تأطير المضربين، والسهر على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي تلف الممتلكات وضمان الصحة والسلامة المهنية بالاتفاق مع إدارة المؤسسة أو المقاولة أو المرفق العمومي، وإلا يتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات لتحديد هذه الأنشطة وتعيين المكلفين بها، ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات في هذه الحالة.

تجيز المادة 17 للجهة الداعية إلغاء أو توقيف الإضراب مؤقتًا أو إنهائه، كما تجيز للأطراف الاتفاق على ذلك، وتحدد شروط استئناف الإضراب بعد توقيفه وإمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة عرقلة ممارسة حق الإضراب.

تمنع المادة 18 الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة الإضراب، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاتخاذ تدابير وقائية أو الأمر بالإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت في حالة عرقلة حرية العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو عدم مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية.

تخول المادة 19 لرئيس الحكومة صلاحية منع أو وقف الإضراب بصفة استثنائية لمدة محددة بقرار معلل في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة تمس بالنظام العام وحقوق المواطنين.

تجيز المادة 20 للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي في حالة تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية لحماية حياة المواطنين وأمنهم وصحتهم، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حال تهديده للنظام العام أو وقف الحد الأدنى من الخدمة.
يخصص الفرع الثالث للمرافق الحيوية.

تخضع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية المحددة في المادة 21 (مثل المؤسسات الصحية، المحاكم، بنك المغرب، قطاعات النقل والمواصلات والطاقة والمياه، وغيرها) لشرط توفير حد أدنى من الخدمة لضمان الخدمات الأساسية التي تحافظ على حياة الأفراد وأمنهم وصحتهم والنظام العام. يتم تحديد هذا الحد الأدنى بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلًا. يتم تحديد لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة باتفاق أو بأمر قضائي من قاضي المستعجلات، ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور هذا الأمر. يجوز استبدال العمال الذين يرفضون توفير الحد الأدنى من الخدمة، وفي حال تعذر ذلك، يمكن للسلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية المرافق الحيوية.

تمنع المادة 22 فئات معينة من الموظفين (مثل العاملين في الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والقوات العمومية والدبلوماسيين) من ممارسة حق الإضراب، وكذلك العمال المكلفون بضمان الحد الأدنى من الخدمة أو استمرار الأنشطة الضرورية خلال مدة الإضراب.
يتناول الباب الثالث الجزاءات.

تعتبر المادة 23 كل عامل مارس الإضراب دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون أو شارك في إضراب غير مشروع في حالة تغيب غير مشروع عن العمل وتطبق عليه العقوبات التأديبية.

تحدد المواد من 24 إلى 31 غرامات مالية لعدة مخالفات لأحكام القانون، مثل عرقلة حق الإضراب، واستبدال العمال المضربين، وعرقلة حرية العمل، وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمة، وعدم التقيد بإجراءات الدعوة إلى الإضراب.

تنص المادة 30 على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

تكلف المادة 31 الشرطة القضائية بتحرير محاضر إثبات المخالفات.
يتضمن الباب الرابع أحكامًا ختامية.

تعتبر المادة 32 الآجال المنصوص عليها في القانون آجالًا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير.

تحدد المادة 33 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة.
أما بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية، فقد أعلنت أن القانون التنظيمي رقم 97.15 ليس مخالفًا للدستور. و قام المجلس بمراجعة اختصاصه وإجراءات إقرار القانون وموضوعه، بالإشارة إلى عدة فصول من الدستور. و أكد المجلس على أهمية حق الإضراب للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمهنيين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين هذا الحق وحقوق وحريات أخرى مكفولة دستوريًا مثل السلامة العامة والصحة وحرية العمل والمبادرة والمقاولة واستمرارية المرافق العامة. بعد فحص مواد القانون مادة بمادة، خلص المجلس بشكل عام إلى مطابقتها للدستور، مع بعض الملاحظات والتأويلات لضمان الاحترام الكامل للمبادئ الدستورية.

نزل نص قانون الاضراب الجديد..