المرأة المغربية: المكانة و الحقوق

الحسين النبيلي28 فبراير 2017
المرأة المغربية: المكانة و الحقوق
ابتسام الهداجي/ طالبة باحثة

المغرب قد اختار منذ الاستقلال الخضوع للشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومعلوم أن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تسمو على التشريعات الداخلية لأي بلد، لذلك يعتبر من واجب كل حكومة ملائمة قوانينها الداخلية مع ما التزمت به وصادقت عليه الدولة من تشريعات دولية.

وفي هذا الإطار، كانت مشاركة المغرب باعتباره عضوا في المجتمع الدولي في المؤتمرات الدولية الكبرى المتعلقة بحقوق المرأة: مكسيكو سنة 1975، وكوبنهاجن سنة 1979، ونيروبي سنة 1985، وبكين سنة 1995.

ويشكل المؤتمر الأخير نقطة تحول في تناول مسألة المساواة بين الرجال والنساء، وهي المسألة التي عاودت المجموعة الدولية مناقشتها خلال تقييم بكين + 5، وبكين + 10، ويمكن القول إجمالا إن المغرب صادق على المواثيق العامة التي كرست مبدأ عدم التمييز بين الجنسين، إذ صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) بتاريخ 3 ماي 1979.

أماعلى ا لصعيد الوطني قد نص الدستور المغربي في هذا الإطار  بتقنين مساواة المرأة المغربية بشقيقها الرجل في التمتع بالحقوق السياسية، وحرية الرأي والاجتماع، وتأسيس الجمعيات، والانخراط في الهيئات السياسية والعلمية والثقافية، والمساهمة في الحملات الانتخابية، وفي تقلد الوظائف والمناصب العمومية العليا، وفي التمتع بحرية التربية والشغل على السواء بدون تمييز أو تفضيل، وفي الانخراط في الميادين العسكرية بجميع أصنافها وفنونها، في دستور 2011 تم ذكرها في 9 فصول11:

–   مساهمة المرأة المغربية في صياغة الدستور كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور وكممثلة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني12.

–   تركيز  الخطاب الملكي لــ17 يونيو 2011  على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة زخاصة الحقوق السياسية لكي تتمكن من اختراق الإحتكار الذكوري للسياسة والتسيير الديمقراطي بالمغرب وتعزيز مكانتها بالمجتمع، مما سيحررها من قيود كثيرة كانت تكبل تحررها وتقلص من إمكاناتها السياسية والتدبيرية.

      لتحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء تم إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمميز، وقد تم  التنصيص في كثير من الفصول على التمييز الإيجابي لصالح النساء في مجال الولوج إلى الوضائف العمومية والمشاركة في الحياة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية. (الباب الأول، الفصل 6، والباب الثاني، الفصل 1419).

كما أصبح للمرأة الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحق لها أيضا، على غرار الرجل المغربي، سن القوانين (الباب الأول، الفصل 14 والفصل 15).

 فتحت الأبواب للمرأة المغربية الحضرية والقروية على مصراعيها، وبرهنت على نضجها وكفاءتها في كل الميادين العلمية والإنتاجية والتقنية والإبداعية، وعلى مقدرتها للنهوض بوطنها سياسيا وأدبيا وعلميا وحضاريا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا، وتمثيليا في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،

بالاضافة إلى المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة المغربية، بدء بإقرار مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية، والإصلاحات التي عرفتها مدونة الشغل، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، ومجموع التدابير التي اتخذت من أجل الارتقاء بتمثيلية النساء، سواء في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الجماعية والمحلية، تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ولاشك أن قضية المرأة اليوم أصبحت من مشمولات إشكالية عامة يمكن أن نطلق عليها إشكالية النوع الاجتماعي سواء في المغرب أو الدول العربية.

كما تحدث موليراس MOULIERAS في كتابه-le Maroc inconnu- عن المرأة الأمازيغية الريفية، وقد تميز هذا الباحث بالانتباه      بقدرة على الوصول لمجتمع الحريم الريفي، وقد وصف هذا الباحث الحيز النسائي، وتمايزت إشارته بين موقفين، موقف وصف فيه المرأة صلبة مسيطرة على شؤون الأسرة والقبيلة وتهتم بجل الأعمال: “فالنساء لا يتحجبن، وخصالهن طبيعية محضة، يشتغلن في الأرض ويحملن المعاول، ذلك أنه في أماكن عدة يستحيل حرث الأرض لصعوبتها، إنهن من يقمن بأعمال الحرث والبستنة، وأخذ القطيع إلى المرعى، الرجال لا يقومون بشيء، بأي شيء تقريبا”

أينما كانت   المرأة المغربية لابد لها ان تبقى سائرة في في  طريق  يجمع  بين عناصر ثلاث: المرأة، التنمية والتمكين.